السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
425
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
استقلال ( انظر : انفراد ) استلام أوّلًا - التعريف : الاستلام لغةً : بمعنى اللمس باليد أو الفم ، وهو إمّا مأخوذ من السلام أي التحية ، وإمّا من السِّلام أي الحجارة لما فيه من لمس الحجر « 1 » . واستعمله الفقهاء بنفس معناه اللغوي . ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 1 - استلام الحجر الأسود والركن اليماني : اتفّق الفقهاء على استحباب استلام الحجر الأسود والركن اليماني باليد في أوّل الطواف ، بل في كلّ شوط « 2 » ؛ لما روي من طريق المذاهب عن ابن عمر ، ( أنّ رسول الله كان لا يستلم إلّا الحجر والركن اليماني ) « 3 » . وجاء في الحديث أنّ النبي ( ص ) طاف على راحلته واستلم الأركان بمحجنه ، وإن لم يستطع شيئاً من ذلك استقبله وكبّر وهلّل وحمد الله تعالى وصلّى على النبي ( ص ) « 4 » . وإن لم يمكنه الاستلام أصلًا أشار بيده ؛ لأن استلام الحجر سنّة والتحرّز عن أذى المسلم واجب ، فلا ينبغي له أن يؤذي مسلماً لإقامة السنّة ، وإن استطاع قبّله ، وإلّا مسّ الحجر بيده وقبّل يده « 5 » . وكذا يستحبّ استلامه في كلّ
--> ( 1 ) انظر : العين 7 : 265 - 266 . الصحاح 5 : 1952 . لسان العرب 6 : 348 . ( 2 ) الدر المختار 2 : 498 . المبسوط 4 : 435 . كفاية الطالب 1 : 668 . ابن عابدين 2 : 169 . السنن الكبرى 5 : 80 . بداية المجتهد 1 : 282 . الامّ 2 : 171 . ( 3 ) صحيح مسلم 2 : 924 . ( 4 ) المبسوط 4 : 435 . ( 5 ) النهاية : 264 . تذكرة الفقهاء 8 : 102 - 103 مستند الشيعة 12 : 66 - 67 . المبسوط ( السرخسي ) 4 : 9 .